| مادة (1) |
يجرى تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت ، تستكمل إجراءاته ويبدأ العد الفعلي في
ديسمبر عام 2003م . |
 |
| مادة (2) |
على وزارة
الاقتصاد الوطني إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التعداد في الموعد المنصوص
عليه في المادة (1).
|
 |
| مادة (3) |
يكون وزير
الإقتصاد الوطني مشرفاً عاماً للتعداد |
 |
| مادة (4) |
تشكل لجنة وطنية
عليا للتعداد برئاسة وزير التراث القومي والثقافة وعضوية كل من :
-
وزيــر
الاقـــتـــصــاد الوطـــنـي نائبا للرئيس .
-
وزيــر
الــداخــــلـــيـــة .
-
وزيـر
الـتـربــية والـتعـلـيـم .
-
وزيــر الصحة .
-
وزيـر الإعلام .
-
وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل والتدريب المهــنــي
-
وزير الـدولة
ومـحـافــظ ظـفار
-
المــفـتــش
الــعام لـشـرطـة والـجـمارك
-
رئـيـس جامـعة
الـسـلـطـان قـابـوس
-
وكــيل وزارة
الاقـتــصـاد الـوطني لشــؤون التنـمـية
-
مـديـر عام
مـشـروع الـتـعـداد أميناً للسر ومقرراً
وللجنة أن تستعين
في أداء أعمالها بمن تراه من المسؤولين الحكوميين والخبراء وغيرهم ولها أن تشكل
لجاناً فرعية للقيام بمهام معينة .
|
 |
| مادة (5) |
تختص اللجنة
الوطنية العليا للتعداد بالآتي :-
-
اعتماد لحظة
الإسناد الزمني للتعداد ، ودراسة ما يترتب على ذلك من إجراءات لدى الأجهزة
الحكومية المختصة وإتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات .
-
اعتماد خطة
تعبئة المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لإجراء التعداد وإتخاذ الإجراءات
اللازمة لوضعها موضع التطبيق .
-
تحديد البيانات
الإحصائية المطلوب جمعها فنياً خلال التعداد في ضوء احتياجات الأجهزة الحكومية
المختلفة ، واعتماد نماذج استمارات البيانات اللازمة لذلك .
-
بداء الرأي فيما
يعرضه عليها مشرف عام التعداد من موضوعات .
|
 |
| مادة (6) |
يصدر وزير
الاقتصاد الوطني قراراً بتشكيل لجنة فنية لمشروع التعداد وتحديد اختصاصاتها واعتماد
الهيكل التنظيمي للمشروع. |
 |
| مادة (7) |
يستثنى مشروع
التعداد من كافة القواعد وأحكام الصرف ونظام المناقصات والمعاملات المالية وغيرها
من القواعد والأنظمة واجبة التطبيق والمعمول بها في السلطنة . وعلى وزير الاقتصاد
الوطني وضع نظام مالي ومحاسبي خاص بالمشروع يطبق بعد اعتماده من مجلس الوزراء. |
 |
| مادة (8) |
يحظر التعرض
للعلامات والأرقام التي توضع على واجهات المباني خدمة لأهداف التعداد. |
 |
| مادة (9) |
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (10) من القانون الإحصائي كل من يخالف حكم
المادة (8) من هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له. |
 |