English Version الرئيسية  |  أتصل بنا  |  الأقتراحات  |  الأسئلة الأكثر شيوعا  |  خريطة الموقع  
ما الجديد مقالات تحت دائرة الضوء الحملة الأعلامية
البحث :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
News & Events



السند القانوني

المرسوم السلطاني

 المرسوم السلطاني رقم 87/2001م  بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت

 نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقــــم 101/96، وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2001م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .    

 رسمنا بما هو آت

مادة (1) يعمل بالأحكام المرافقة في شأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.
مادة (2) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره.
قابوس بن سعيد - سلطان عمان
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1422 هـ
22 يوليو سنة 2001م

  

الأحكام الخاصة

 

 

مادة (1) يجرى تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت ، تستكمل إجراءاته ويبدأ العد الفعلي في ديسمبر عام 2003م .
مادة (2) على وزارة  الاقتصاد الوطني إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التعداد في الموعد المنصوص عليه في المادة (1).
مادة (3) يكون وزير الإقتصاد الوطني مشرفاً عاماً للتعداد
مادة (4)

تشكل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاسة وزير التراث القومي والثقافة وعضوية كل من :

  • وزيــر الاقـــتـــصــاد الوطـــنـي نائبا للرئيس .

  • وزيــر الــداخــــلـــيـــة .

  • وزيـر الـتـربــية والـتعـلـيـم .

  • وزيــر الصحة .

  • وزيـر الإعلام .

  • وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهــنــي

  • وزير الـدولة ومـحـافــظ ظـفار

  • المــفـتــش الــعام لـشـرطـة والـجـمارك

  • رئـيـس جامـعة الـسـلـطـان قـابـوس

  • وكــيل وزارة الاقـتــصـاد الـوطني لشــؤون التنـمـية

  • مـديـر عام مـشـروع الـتـعـداد أميناً للسر ومقرراً

وللجنة أن تستعين في أداء أعمالها بمن تراه من المسؤولين الحكوميين والخبراء وغيرهم ولها أن تشكل لجاناً فرعية للقيام بمهام معينة .

 

مادة (5)

تختص اللجنة الوطنية العليا للتعداد بالآتي :-

  1. اعتماد لحظة الإسناد الزمني للتعداد ، ودراسة ما يترتب على ذلك من إجراءات لدى الأجهزة الحكومية المختصة وإتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات .

  2. اعتماد خطة تعبئة المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لإجراء التعداد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق .

  3. تحديد البيانات الإحصائية المطلوب جمعها فنياً خلال التعداد في ضوء احتياجات الأجهزة الحكومية المختلفة ، واعتماد نماذج استمارات البيانات اللازمة لذلك .

  4. بداء الرأي فيما يعرضه عليها مشرف عام التعداد من موضوعات .

مادة (6) يصدر وزير الاقتصاد الوطني قراراً بتشكيل لجنة فنية لمشروع التعداد وتحديد اختصاصاتها واعتماد الهيكل التنظيمي للمشروع.
مادة (7) يستثنى مشروع التعداد من كافة القواعد وأحكام الصرف ونظام المناقصات والمعاملات المالية وغيرها من القواعد والأنظمة واجبة التطبيق والمعمول بها في السلطنة . وعلى وزير الاقتصاد الوطني وضع نظام مالي ومحاسبي خاص بالمشروع يطبق بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة (8) يحظر التعرض للعلامات والأرقام التي توضع على واجهات المباني خدمة لأهداف التعداد.
مادة (9) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (10) من القانون الإحصائي كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.


جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الأقتصاد الوطني 2005